| دليل المعلم | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
سعاد عضو ماسي
عدد الرسائل : 89 تاريخ التسجيل : 08/08/2009
| موضوع: دليل المعلم الأربعاء أغسطس 12, 2009 7:24 pm | |
| ويتصمن هذا الدليل الموضوعات التالية :- أحكام عامة لشئون العاملين – الأعمال الخاصة بالتوريدات – التقارير السنوية –العلاوات – النقل – الإعارة والندب للعمل بالخارج – للأجازات – التحقيق مع العاملين وتأديبهم – انتهاء خدمة العامل 0 ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الدليل عونا لنا جميعا للوصول بأنفسنا إلي أسمي الدرجات0 1- وقفة مع شئون العاملين 1- ينشى لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به والتقارير السنوية والشكاوى المقدمة ضد هذا العامل 000 وغيرها 2- يجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها علي غلاف الملف ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه 3- يجب أن تعلن شئون العاملين عن القرارات التي تصدر في لوحة الإعلانات لمدة لاتقل عن عشرة أيام 4- تعد شئون العاملين سجلا لقيد العاملين الموضوعين تحت الاختبار توضح بداية ونهاية فترة الاختبار 5- يحررنموذ ج القيام بالعمل للعامل الجديد عند استلامه العمل وتوضع صورة في ملف العمل وترسل صورة الي شئون العاملين وصورة إلي شئون المالية والإدارية بالإدارة وصورة للعامل - ويحرر نفس النموذج كذلك عند الترقية 0 6- يحرر نموذج إخلاء طرف عند نقل العامل أو ندبه أو ترقيته – توضع صورة من نموذج الإخلاء بملف العامل وترسل صورة إلي الجهة المنقول إليها العامل وصورة إلي شئون العاملين وصورة إلي العامل
7- الدفاتر الخاصة شئون العاملين: أ) دفتر بيانات موظف يسجل فيه كل البيانات الخاصة بالموظفين ومفردات مرتبه الأساسي والمتغير مع توقيع الموظف علي البيانات السابقة بالعلم ب) دفتر أجازات 68 تسجل فيه أجازات الموظف ( عارضة – مرضي –اعتيادي 000) ت) متابعة دفتر الحضور والانصراف مع الاهتمام به لأنه دفتر مالي ولا يجوز فيه الكشط أو الشطب ث) ملف لكل عامل بالمدرسة 8- بالنسبة لشئون العاملين بالمدرسة يختص مدير المدرسة فيها بما يلي:- أ) منح العاملين بالمدرسة الأجازات العارضة ب) إعداد التقارير السنوية عن العاملين بالمدرسة ج) توزيع أعمال المدرسة علي العاملين فيها د) إصدار الأوامر الدارية بإسناد العهدة للعاملين بالمدرسة
| |
|
| |
سعاد عضو ماسي
عدد الرسائل : 89 تاريخ التسجيل : 08/08/2009
| موضوع: رد: دليل المعلم الأربعاء أغسطس 12, 2009 7:25 pm | |
| 2- الأعمال الخاصة بالتوريدات أولا:- الكتب:لكي يتم صرف الكتب يتبع الخطوات الآتية:- 1-عمل ميزانية تقريبية لعدد تلاميذ المدرسة واعتمادها من مدير المدرسة 2-إرسال الميزانية المقترحة إلي توريدا الإدارة ا لتعليمية 3-الذهاب إلي المخازن لصرف الموجود وعمل أذون صرف بالباقي الذي لم يوجد بالمخزن في ذلك الوقت 4-يتم توزيع الكتب علي الطلاب ويوقع ولي الأمر ف كشف توزيع الكتب وخاصة في المرحلة الابتدائية ويمكن للطالب أن يوقع بنفسه في المرحلة الثانوية 5-بعد توزيع الكتب علي الطلبة يتم عمل أذون ارتجاع للكتب الباقية 6-يتم إضافة الكتب إلي عهدة المدرسة دفتر (118 ) وإرسال صورة أذن الإضافة لقسم المخازن بالإدارة
ثانيا:- الصادر1-هو عبارة عن دفتر يسجل به جميع المكاتبات الصادرة من المدرسة علي أن يراعي تقسيم الدفتر إلي ( الإدارة التعليمية – القطاع – جهات أخرى ) 2-سركي يسجل به جميع أرقام وملخص المكاتبات الصادرة مع مراعاة أن يكون الرقم الموجود بالسركي هو نفس الرقم الموجود بالصادر ثالثا:-الوارد: وهو عبارة عن دفتر يسجل به جميع المكاتبات الواردة من الخارج إلي المدرسة وبراعي تقسيمه إلي ( الإدارة التعليمية – القطاع – جهات أخرى ) رابعا:- الإضافة:وهي إضافة الفواتير المشتراة من ميزانية المدرسة في فتر عهدة المدرسة سواء كانت عهدة مستديمة أو مستهلكة وتسوى العهدة المستهلكة بإذن صرف داخلي والعهدة المستديمة بإذن صرف داخلي (112)0 ويتم عمل دفتر عهدة (118) لكل من:_ أ) عهدة التربية الرياضية ب) عهدة الكتب الدراسية ج) عهد المعامل وحجرة الأوساط د) عهدة المكتبة ه ) عهدة الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية والصناعية
3- التقارير السنوية 1-يراعي عند كتابة التقارير السنوية أن يحرر:- أ) نموذج رقم 2 لشاغلي وظائف الدرجة الأولي التخصصية ب) نموذج رقم 3 لشاغلي وظائف التدريس وأخصائي النشاط وباقي الوظائف التخصصية المعادلة لها- ( أي حاصل علي مؤهل جامعي في الدرجتين الثانية والثالثة التخصصية ) ج) نموذج رقم 4 لشاغلي الوظائف الفنية والمكتبية د) نموذج رقم 5 لشاغلي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة 2- يقوم مسئول شئون العاملين بكل مدرسة بالتوقيع بجانب خانتي التدريب والجزاءات اسما واضحا بعد ملئها بمعرفته 3-يقوم مدير المدرسة بالتوقيع بجانب مسئول العاملين علي الخانتين المذكورتين السابقتين وعلي التقرير وعناصر التمييز ويوضع خاتم المدرسة علي كل توقيع له 4-تكتب عناصر التمييز المحقق خلال العام ويوقع عليها الموظف بنفسه 5- يتم عمل التقارير السنوية لجميع العاملين بالمدرسة سواء أكان اصليا أو منتدبا حيث أن العبرة لعمل التقرير هو تواجد الموظف بالمدرسة يوم 13/ 12 من كل عام 6- العمل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر لمدة تزيد عن خمسة أيام لا يجوز أن يحصل علي تقدير امتياز خلال العام الذي يوضع عنه التقرير 7- يكون تقرير الكفاية بمرتبة امتياز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقرير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا عناصر التمييز أو الضعف ويوقع عليه من العامل بنفسه 8- يكون وضع التقرير عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس 9- للعامل أن يتظلم من التقرير خلال عشرين يوما من تاريخ علمه ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار اللجنة نهائيا 10- لا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت في هذا التظلم المقدم 11- يمنح العاملون الذين حصلوا علي مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات تقدير من المدرسة وتعلن أسماؤهم في لوحة الشرف 12- في حالة إعارة العامل أو الندب تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضي بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير 13- إذا كان العامل في إجازة خاصة أو إعارة يعتد بالتقرير السابق 14- العامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكما أما العامل المستدعي للاحتياطي أو المستبقي تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما 15- أعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدر كفايتهم السابقة علي انتخابهم بالمنظمات النقابية 16- إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية اشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما 17 – يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية المقدم عنها التقرير 18- اذا حصل العامل علي تقريران متتاليات بمرتبة ضعيف يعرض أمره علي لجنة شئون العاملين فإذا رأت اللجنة أنه يصلح لوظيفة في ذات الدرجة قررت نقله أما اذا تبين للجنة غير ذلك اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه إجازة وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة وإذا حصل العامل في السنة التالية علي تقرير ضعيف يفصل من الخدمة في اليوم التالي نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة
19- يعتبر من حصل علي 90 إلي 100 درجة بمرتبة ممتاز ومن حصل علي 80 إلي 90 درجة بمرتبة جيد جدا ومن حصل علي 65 إلي 80 درجة بمرتبة جيد ومن حصل علي 50 إلي 65 درجة بمرتبة متوسط ومن حصل علي أقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف 20- لايجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات التالية بمرتبة ممتاز:- أ)العامل الذي اتيحت له فرصة تدريب ولم يجتزه بنجاح ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن خمسة أيام فأكثر خلال العام الذي يوضع عنه التقرير ج) العمل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه التقرير د) العامل العائد من إجازة بدون مرتب أو من إعارة والذي لا يتوفر فيه شرط الحصول علي تقرير حكمي ويستثني من ذلك من آخر تقرير كفاية عنه قبل الإعارة أو الإجازة بمرتبة ممتاز 21- تخطر شئون العاملين العامل بصورة من تقرير الكفاية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة | |
|
| |
سعاد عضو ماسي
عدد الرسائل : 89 تاريخ التسجيل : 08/08/2009
| موضوع: رد: دليل المعلم الأربعاء أغسطس 12, 2009 7:27 pm | |
| 3- العلاوات والأجور1-يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستقي بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه 2-يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل 3-يمنح العامل الذي يعين بحصوله علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاوتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أبهما أكبر وتحسب له بعد تعينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمسة سنوات بما لا يجاوز تاريخ حصوله علي المؤهل العالي ويجوز له حق الترقية اذا استوفت فيه شروط الترقية 4-تحسب أقدمية العامل في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها وليس من تاريخ تسلمه العمل 5-يستحق العامل العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وفقا للتالي أ) الدرجة الأولي 60 جنيه سنويا بمقدار 5جنيهات شهريا ب) ) الدرجة الثانية 48 جنيه سنويا بمقدار 4 جنيهات شهريا ت) ) الدرجة الثالثة36 جنيه سنويا بمقدار 3جنيهات شهريا ث) ) الدرجة الرابعة24 جنيه سنويا بمقدار2جنيهات شهريا ج) ) الدرجة الخامسة والسادسة 18 جنيه سنويا بمقدار 5و1 جنيهات شهريا 6-يستحق العامل الذي يعاد تعيينه بفاصل زمني العلاوة الدورية من أول بولية التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين 7-لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية 8-ترسل شئون العاملين كشفا بالمستحقين للعلاوة الدورية قبل موعد اتسحقاقها بخمسة عشر يوم علي الأقل إلي السلطة المختصة 9-يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتاز أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد في تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات 10- يجوز منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية بمراعاة ما يلي أ) أن يكون كفاية العامل عن العامين الأخيرين ممتاز ب) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين ت) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة علي 10% من عدد العاملين في كل وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشر تمنح العلاوة لواحد منهم 11-لا يمنع منح العلاوة التشجيعية من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها 12- يجوز للسلطة المختصة منح العاملين الذين يحصلون علي درجات علمية أعلي من مستوي الدرجة الجامعية الأولي علاوة تشجيعية 13- القواعد العامة لمنح العلاوة التشجيعية:- أ)أن يكون المرشح قد قضي في الوزارة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة علي منح العلاوة ب) ألا يكون قد وقعت عليه جزاءات أو احتسبت له أيام غياب بدون مرتب خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لموعد منح العلاوة ج) ألا يكون موقوفا عن العمل أو محالا إلي النيابة العامة أو الإدارية أو المحاكمة التأديبية
د) ألا يكون في إعارة خارجية أو إجازة خاصة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ه) ألا يكون قد مضي علي العامل العائد من الإعارة الخارجية أو الإجازة الخاصة بدون أجر سنة مالية علي الأقل وذلك ليتسنى تحديد درجة كفايته بعد العودة 14- يرتب المرشحون في كل درجة مالية في كل مجموعة نوعية علي حدة بحيث يبدأ الترتيب بمن لم يسبق منحهم علاوة تشجيعية ثم ترتيب الذين منحهم العلاوة حسب أقدميتهم في الحصول عليها علي أن يرتب المرشحون في كل درجة مايلي أ) الأقدم في البقاء في الدرجة المالية الأخيرة ب)الأقدم في الأشغال بالتعليم ج) الأعلى مؤهلا د) الأكبر سن 15- يسترد العامل النفقات التي نفقها في سبيلا أداء أعماله الوظيفية | |
|
| |
سعاد عضو ماسي
عدد الرسائل : 89 تاريخ التسجيل : 08/08/2009
| موضوع: رد: دليل المعلم الأربعاء أغسطس 12, 2009 7:27 pm | |
| 5- النقل والندب 1-يجوز نقل العامل من وحدة إلي أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء علي طلبه 2- لايجوز نقل العامل من وظيفة إلي وظيفة أخرى درجتها أقل 3- يكون قرار نقل العامل من السلطة المختصة بالتعيين 4- يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلي أخرى في الحالتين الآتيتين:- أ) اذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها ب) اذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها 5- يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل مؤقتا في وحدة أخرى في نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة اذا كانت الحاجة تسمح بذلك 6- يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجدد حتى أربع سنوات ولا يجوز الندب بعدها إلا في حالة الضرورة 6- راجع دليل المعلم القدوة في الأجازات الإعارة والندب للعمل بالخارج مدة الإعارة أو الندب للخارج أربع سنوات دراسية قابلية للتجديد سواء كانت منفصلة أو منقطعه السنة الدراسية كل مدة تزيد عن أربعة أشهر شروط الإعارة للخارج يشترط في المتقدم للإعارة ما يأتي:- 1- أن يكون مصري الجنسية 2- أن يكون مقيدا علي درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم 3- أن يكون قد أمضي في العمل بالتربية والتعليم 3سنوات علي الأقل 4- تحتسب مدة الاشتغال بالأزهر ضمن مدة الاشتغال بالتربية والتعليم طالما صدر قرار بضمها 5- ألا يزيد السن علي الحدود الآتية:- أ) خمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية ب) ستة وخمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشراف والتوجيه ومن يتقدم للتدريس باللغات أجنبية 6- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بصفة نهائية 7- أن يكون خاليا من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة 8- أن تكون كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الآخرين 9- موافقة الزوج علي سفر الزوجة العاملة موانع التقدم للإعارة للخارج لا يسمح بالتقدم للإعارة في أي من المجالات الآتية:- 1- من قضي بالخارج مدة ثمان سنوات دراسية فأكثر 2- من كان عائد من إعارة مستكملة لم يمضي علبه أربع سنوات دراسية علي الأقل 3- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة للمدة المصرح بها في كل منها 4- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بدون بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة بحد أقصي عامين دراسيين 5- من صدر قرار من الوزارة بحرمانه من الإعارة لأي سبب 6- من كان باجازة بدون مرتب حتى آخر موعد للتقدم بطلب الإعارة للرئيس المباشر 7- من كان محالا للمحاكمة الجنائية 8- من صدر ضده عقوبة جنائية 9- من صدر له قرار من القومسيون بأن يؤدي عملا مخففا 10- خريجو الدراسات التكميلية لإعداد المدرسين العمليين بالتعليم الصناعي وخريجو المدارس الفنية نظام الخمس سنوات لإعداد المدربين الذين لم تنقض خمس سنوات دراسية علي اشتغالهم بالعمل 11- مدرسو التربية الخاصة الذين لم تنقض ثلاث سنوات بعد حصولهم علي دبلوم التربية الخاصة 12- لا يسمح بالتقدم للإعارة إلا انقضاء أربع سنوات لمن ارتكب احدي المخلفات الآتية أ) من أخفي أو قدم بيانات غير صحيحة كانت سببا في إعارته دون وجه حق ب) ت) من لم يخطر عن أي جزاء أو تغيير في حالته يفقده شرطا من شروط التقدم للإعارة ث) من تقرر إلغاء إعارته بسبب ارتكابه مخالفة رأت الوزارة أنها تسئ إلي سمعة المعلم المصري في الخارج ج)من لم ينفذ الإعارة بعد صدور أمر تنفيذي أو طلب إلغاءها بعد فترة لايزيد عن عامين وأربعة أشهر لسبب لم تقبله الوزارة حالات إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة يتعين علي المديرية إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة في الحالات الآتية 1- إحالة المعار إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل أو توقيع عقوبة تزيد عن ثلاثة أيام إذا تم ذلك في تاريخ لاحق لصدور قرار الإعارة طالما لم تثبت براءته حتى تاريخ السفر 2- امتناع المعار عن سداد النفقة الشرعية المحكوم بها عليه 3- إذا تبين عدم انطباق شرط من شروط الإعارة علي المعار سبب خطأ أو غش في البيانات ويتم التحقيق في الموضوع ويكمن إلغاء الإعارة بعد في جميع الحالات السابقات علي المعاران يسدد التزماته قبل النقابة وسدد الاشتراكات المستحقة سنويا لقانون التأمين الاجتماعي | |
|
| |
سعاد عضو ماسي
عدد الرسائل : 89 تاريخ التسجيل : 08/08/2009
| موضوع: رد: دليل المعلم الأربعاء أغسطس 12, 2009 7:28 pm | |
| في التحقيق مع العاملين وتأديبهم1- يحقق مع كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ويجازى تأديبيا 2- ل يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ودفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا 3-يجوز في حالة الجزاء بإنذار أو الخصم مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء 4- تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا 5- الجزاءات التأديبية التي توقع علي العاملين:- ( الإنذار – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر – الخصم من لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع الأجر شهريا – الحرمان من نصف العلاوة الدورية – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين – خفض الأجر في حدود العلاوة – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة –الإحالة إلي المعاش – الفصل من الخدمة ) 7-أما العاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية ( التنبيه – اللوم – الإحالة علي المعاش – الفصل من الخدمة 8-يجوز للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلي الشهود والإطلاع علي السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق 9-لشاغلي الوظائف العليا حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذارأو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة علي خمسة عشر يوما وللرؤساء المباشرين حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما بحيث لايزيد مدته في المرة الواحدة علي ثلاثة أيام بقرار من السلطة المختصة 10- يجوز للسلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذا المدة الابقرار من المحكمة التأديبية المختصة ويترتب علي وقف العامل عن عمله صرف نصف أجره ابتدأ من تاريخ القف 11- كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه احتياطيا ويقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطي ويحرم من كل أجره في حالة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذ الحكم جنائي نهائيا وبعرض الأمر عند عودة العامل إلي عمله علي السلطة المختصة لتقرر ما يتبع في شئون مسئولية العامل التأديبية فإذا أتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقف صرفه 12- لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي الابعدانقضاء الفترات الآتية :- أ)ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام ب)ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلي 15 يوما ج)تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي 15 يوما وتقل عن ثلاثين يوما د)سنة حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر ه) مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها و) سنتين في حالة خفضه إلي وظيفة أدني مع خفض الأجر ى) لا يجوز ترقية عامل محال إلي المحاكمة التأديبية 12- تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع علي العامل بانقضاء الفترات الآتية:- ا) ستة أشهر في حالة اللوم والتنبيه والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام ب) سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام ج) سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها د) ثلاث سنوات إلي الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلي المعاش ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من شئون العاملين بالإدارة ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر علي الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق من ملف العامل 13- يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوقعيه وينفذ جزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل اعتبارا من اجر الشهر التالي للإعلان وفي الحدود الجائز قانونيا 14- تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق بملف العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل فيه المخالفات والجزاءات التي وقعت علي العامل وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها 15- إن المعلم الذي وقعت عليه جهة العمل عقوبة تأديبية ( مثل الخصم من المرتب ) وعقوبات يتعين منها حرمان من أعمال الامتحانات وتحكم المحكمة بإلغاء القوبة الأصلية فان ذلك سيتتبع بالضرورة إلغاء العقوبة التابعة أو التكميلية لأن السبب منهما واحد وهو المخالفة المنسوبة للموظف فإذا لم تثبت زال سبب العقوبات كلها 16 – إن الموظف إذا ارتكب خطأ يستحق عليه عقوبة تأديبية يمكن استعمال الرأفة في تحديد العقوبة اذا اعترف أو أبدى ندمه وشعرت المحكمة بصدقه 17- إن الموظف الحق من التظلم من أي قرار أداري فإذا مضت 60 يوما علي تاريخ التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر ذلك رفضا من جانبها وللموظف الحق في إقامة دعوى قضائية خلال الستين يوما الأولي | |
|
| |
سعاد عضو ماسي
عدد الرسائل : 89 تاريخ التسجيل : 08/08/2009
| موضوع: رد: دليل المعلم الأربعاء أغسطس 12, 2009 7:29 pm | |
| 9- في انتهاء خدمة العامل تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:- 1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة (60) سنة 2- عدم اللياقة للخدمة صحيا 3- الاستقالة 4- الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة 5- فقد الجنسية أو انتقاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى 6- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك 7- الحكم عليه بعقوبة جناية في احدي الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات ( جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ) مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ 8- إلغاء الوظيفة المؤقت 9- الوفاة -يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلي المعاش بناء علي طلبه قبل بلوغ السن القانونية علي ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة -للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بعد قبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والااعتبرت الاستقالة بحكم القانون -يجب علي العامل أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلي ينقضي الميعاد المنصوص عليه بالقانون -يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:- أ) اذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ب) اذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما منفصلة في السنة وتعتبر خدمته منتبهة في هذه الحالة في اليوم التالي لاكتمال هذه المدة وفي هاتين الحالتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمس أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية -اذا التحق بأية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية و لا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال اذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية -اذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد -يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل -اذا أحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى -إذا انتهت خدمة العامل لبلوغه السن القانوني استحق معاشا طبقا لنظام
الإجراءات الواجب إتباعها في بعض الحالات أ) غيابا صاحب العهدة أو وفاته إذا تغيب صاحب العهدة غيابا مفاجئا لسبب من الأسباب ولمدة طويلة فانه يجب علي مدير المدرسة أن يعين أحد الموظفين للعهدة بصفة مؤقتة وتكوين لجنة محلية لتسليم صاحب العهدة المؤقتة الأعمال المخزنية عامة وفتح المخزن بحضور اللجنة وتجرد جميع محتويات المخزن وتثبت كافة الموجودات بكشوف وتعد هذه الكشوف أساس محاسبة أمين المخزن المتغيب
ب) حصول سرقة أو حريق أو حادث اذا حصلت سرقة أو تلاعب أو تبديد أو كان الفقد بسبب أي حدث آخر مهما كانت قيمة الفاقد علي مدير المدرسة أن يقوم بمجرد علمه وابلغ الإدارة التابع لها وعمل محضر وإبلاغ قسم الشرطة لاتخاذ اللازم وتشكيل لجنة تحقيق ثم القيام بعمل جرد في مكان الحادث علي أن تحصر المقادير المفقودة أو التالفة وجرد جميع عهدة المدرسة خشية أن تكون السرقة قد امتدت إليها وتحرير استمرت الجرد (21- 122) ع0ح والاستمارة (188) ويطلب خصم هذه الأصناف ثم وضع تقرير شامل بنتيجة الفحص ثم إرسال صورة من التحقيق والجرد إلي الإدارة | |
|
| |
سعاد عضو ماسي
عدد الرسائل : 89 تاريخ التسجيل : 08/08/2009
| موضوع: رد: دليل المعلم الأربعاء أغسطس 12, 2009 7:31 pm | |
| - الجدول المدرسي وله أهمية في العلمية التعليمية التربوية وأثره في علاقة العاملين بالمدرسة بالإدارة المدرسية وفي راحتهم وتحمسهم للعمل وهناك عدد من الاعتبارات يجب أن تراعي عند تنظيم الجدول المدرسي من أهمها:- 1- أن يعطي لكل مادة دراسية ولكل نشاط تربوي الوقت المخصص له بشكل يحقق التكامل بين الخبرات التربوية 2- أن يتسم الجدول بالمرونة بمعني إمكانية تعديله إذا ما تطلبت الظروف ذلك 3- أن تتنوع الخبرات التعليمية التي يتلقاها التلميذ بالتنسيق بين الحصص الثقافية وحصص النشاط 4- أن يراعي الجدول طاقة المعلم بحيث لا يرهقه بالعمل المستمر فيمكن أن يعمل المعلم حصتين ثم يستريح حصة وهكذا 5- أن توزع حصص المادة الواحدة علي أيام الأسبوع 6- أن يحسن استغلال الوسائل والإمكانيات المدرسية أفضل استغلال ( المعامل – الملاعب – حجرات الأنشطة ) بحيث لا يبقي الطفل طوال اليوم داخل الفصل 7- يراع توزيع الأنشطة علي اليوم الدراسي واستغلال الفسحة وما بعد انتهاء الحصص للأنشطة التي تتطلب ذلك 8- أن يعد دليل للجدول المدرسي يساعد في بيان الرموز المسجلة بالجدول والاحتياطي 9- يراعي توزيع الكفايات علي الفصول 10-أن يكون هناك جدول لكل فصل من فصول المدرسة مستخرج من الجدول العام 11- تخصيص وقتا لحصة الريادة في المرحلة الإعدادية والثانوية 12- أن يكون هناك جدول لكل معلم يجدد عمله والوقت والمكان الذي يمارس فيه هذا العمل 13- تنسيق العمل في المعامل وحجرات الأنشطة والملاعب 14- تخصيصا وقتا لاجتماعات مدرسي المادة وبملاحظة هذه النواحي تقل الأخطاء في تنظيم العمل إلي حد كبير
هل تعلم
أ) استلام العامل العمل هو بداية استحقاق المرتب وبداية لحساب فترة الاختبار وحساب الأجازات ب) يكون حساب المدد الواردة بقانون العاملين بالتقويم الميلادي ج) يستحق العامل البدلات والمزايا الفنية والحوافز والتعويضات المقررة للوظيفة د) تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها إلي المدتين اقرب الخاتمة | |
|
| |
سعاد عضو ماسي
عدد الرسائل : 89 تاريخ التسجيل : 08/08/2009
| |
| |
سعاد عضو ماسي
عدد الرسائل : 89 تاريخ التسجيل : 08/08/2009
| موضوع: رد: دليل المعلم الأربعاء أغسطس 12, 2009 7:34 pm | |
| المستحق في نهاية السنة الماليةالسابقة - وشروط استحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربيةوالتعليم. ولا يجوز الجمع بين أي من هذه البدلات وأي بدلآخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق معالمحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرة بقرار من وزير التربيةوالتعليم. مادة (٨١): يمنح شاغلووظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارة المدرسية، حافز أداء متميز، يحددبنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترط لمنح هذا الحافز مايأتي: أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفءطبقاً لأحكام هذا القانون. ب- الحصول علي شهادات منالأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أو الحاسب الآلي أوغير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العملية التعليمية. ولايجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشارإليها في كل إدارة. مادة (٨٢): يخضعشاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليمالمختلفة لذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياض الأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليمالثانوي». مادة (٨٣): يكون تقريرتقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسيةبمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائجنظم المتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشتركفيها الإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم،ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العملبالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبيةالتي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستويأدائه. وتحدد القواعد والإجراءات التي تتبع في وضع تقريرتقويم الأداء بقرار من وزير التربية والتعليم. ويترتب عليحصول أي من شاغلي الوظائف المشار إليها علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليينبمرتبة دون المتوسط إنهاء خدمته. مادة (٨٥): مع عدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبةإلي العاملين المدنيين بالدولة، يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني،والقائمين بالإدارة المدرسية حسن معاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصيةبمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إليالمعاش، أو الفصل من الخدمة. مادة (٨٦): تسري أحكام المواد السابقة علي شاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا والمكتبات العاملين بالمدارس، وتسري عليهم ذات المعاملة الوظيفية والمالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين، وتحدد وظائف الإخصائيين المشار إليهم علي النحو الآتي: إخصائي تحت الاختبار وتعادل وظيفة معلم تحتالاختبار، وإخصائي وتعادل وظيفة معلم، وإخصائي أول وتعادل وظيفة معلم أول، وإخصائيمتميز وتعادل وظيفة معلم متميز، وإخصائي خبير وتعادل وظيفة معلم خبير، وكبيرإخصائيين وتعادل وظيفة كبير معلمين. | |
|
| |
سعاد عضو ماسي
عدد الرسائل : 89 تاريخ التسجيل : 08/08/2009
| موضوع: رد: دليل المعلم الأربعاء أغسطس 12, 2009 7:34 pm | |
| واستثناء من حكم المادة (٧٢/أ) من هذا القانون يشترط للتعيين في وظيفة «إخصائي تحت الاختبار» اعتباراً منتاريخ العمل بهذا القانون، الحصول علي مؤهل عال مناسب طبقاً لما تحدده بطاقة وصف الوظيفة. مادة (٨٧): يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية التعليم،بالتنسيق مع المحافظ المختص، وبعد أخذ رأي لجنة شؤون العاملين بالوزارة. مادة (٨٩): يكلف المحافظالمختص، أو مدير مديرية التربية والتعليم، أو مدير الإدارة التعليمية أحد العاملينبالإدارة القانونية أو غيرها بالمديرية أو الإدارة التعليمية، بحسب الأحوال،بالتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيقمعه، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلي من كلف بإجرائه، ويكون التصرف في التحقيق عليالنحو المبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، علي ألا يجوز إحالة المخالفلمجلس التأديب إلا بقرار من المحافظ المختص. مادة (٩٠): لوزير التربية والتعليم أن يأمر بإجراء التحقيق مع أيمن شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفةتأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو توقيع الجزاءالمناسب أو بالإحالة إلي مجلس التأديب بقرار من الوزير. مادة (٩١): لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظالمختص من تلقاء ذاته أو بناء علي عرض مدير مديرية التربية والتعليم أن يوقف أياًمن شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحةالتحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلابقرار من مجلس التأديب. ويترتب علي وقف شاغل الوظيفة عنالعمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كاملالمرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلي مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كاملالمرتب إلي أن يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقع عليه جزاء الخصم من المرتب بما لا يجاوز عشرة أيام أوالتنبيه صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقع عليه جزاء أشد، فيتبع في شأنما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت الجزاء. مادة (٩٢): يعلن وزير التربية والتعليم أو المحافظالمختص، بحسب الأحوال، شاغل الوظيفة المحال إلي مجلس التأديب ببيان التهم الموجهةإليه، وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، أو يسلمه لهباليد مع التوقيع من المحال بما يفيد ذلك، قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً علي الأقل. وللمحال إلي مجلس التأديب الاطلاع عليالتحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يحددها مدير المديرية أو المحافظ المختص. مادة (٩٣): الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون هي: (١) الإنذار. (٢) الخصم منالأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاءربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنهقانوناً. (٣) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عليسنتين. (٤) الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنيمباشرة. (٥) الإحالة إلي المعاش. (٦) الفصل من الخدمة. مادة (٩٤): تكون مساءلة جميع شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب أمام مجلستأديب، يشكل برئاسة عضو من مجلس الدولة يرشحه المجلس بدرجة مستشار علي الأقل،وعضوية أحد مديري العموم بالمديرية وممثل عن وزارة التربية والتعليم يختارهالوزير. ويصدر بتشكيل مجلس التأديب في كل مديرية سنوياًقرار من المحافظ المختص، ويجوز أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين، يتم الاستعانة بهمفي حالة غياب أحد أعضاء مجلس التأديب، أو وجود مانع لديه. وتسري بالنسبة إلي المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمةأمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧لسنة ١٩٧٢. مادة (٩٥): لايجوز فيجميع الأحوال إنهاء خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بالإحالةإلي المعاش أو الفصل إلا بقرار من مجلس التأديب. مادة (٩٦): مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في قانونالعاملين المدنيين بالدولة تنتهي خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص بها في هذاالقانون ببلوغه سن الستين، ومع ذلك فإذا كان بلوغ شاغلي هذه الوظائف سن التقاعد فيالفترة من أول أكتوبر إلي أول سبتمبر، فإنه يبقي في الخدمة حتي هذا التاريخ دون أنتحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة. | |
|
| |
سعاد عضو ماسي
عدد الرسائل : 89 تاريخ التسجيل : 08/08/2009
| موضوع: رد: دليل المعلم الأربعاء أغسطس 12, 2009 7:35 pm | |
| مادة (٩٧): ينقل شاغلو وظائف التدريس والتوجيه الفني والإدارةالمدرسية، وشاغلو وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتباتالموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الوظائف المنصوص عليها فيالمادتين (٧١) و(٨٦) منه علي الترتيب، علي النحو الموضح بالجدول رقم (٢) المرفق، معاحتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجور المقررةللوظائف المنقولين إليها، ويكون ترتيب الأقدمية بينالمنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وتسري فترة الاختبار المنصوصعليها في هذا القانون علي كل من لم يجتز في تاريخ العمل بهذا القانون فترة الاختبارالمنصوص عليها في المادة (٢٢) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨. مادة (٩٨): يمنح شاغلو الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بداية ربط الأجر المقررللوظائف المنقولين إليها، أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولو تجاوزوا بها نهايةالربط المقرر للوظيفة، علي ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوةالدورية. مادة (٩٩): يسري تقسيموظائف المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارسالرسمية، وشروط شغل هذه الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب علي المعلمينوالإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الخاصة علي ألاتقل معاملتهم المالية عن المعاملة المالية المقررة لنظرائهم بالمدارسالرسمية. المادة الثانية: تضاف فقرةجديدة إلي المادة (٤٢) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ نصهاالآتي: «ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلومالدراسة الفنية المتقدمة، نظام السنوات الخمس، بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنيةنظام السنوات الثلاث» وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة ٣٦ من هذاالقانون. | |
|
| |
| دليل المعلم | |
|